الشيخ محمد أمين زين الدين
12
كلمة التقوى
استعماله ، وإذا شاعت فوائده المحللة وكثرت منافعه ومناهجه المجدية والراجحة حتى أصبح في نظر أهل العرف من الأجهزة المشتركة العامة وغير معدود من آلات اللهو والحرام على الخصوص ، جاز بيعه واقتناؤه واستعماله في الأشياء المباحة واختصت الحرمة باستعماله في النواحي المحرمة . [ المسألة 12 : ] يجوز بيع الآلات المسجلة للصوت كما يجوز استعمالها في ما يباح وما يحسن ويرجح ، ويجوز بيع الآلات المكبرة للصوت ، ويجوز بل يحسن استعمالها في الأمور الراجحة ، كاعلان الصوت في الأذان ، وتبليغ الصوت في خطبة الخطيب ، وموعظة الواعظ وقراءة القارئ ونشر الحقائق الصحيحة . [ المسألة 13 : ] يحرم عمل آلات اللهو وآلات الحرام المتقدم ذكرها ، ويحرم اصلاحها إذا فسدت أو تعيبت ، ويحرم التكسب بذلك وأخذ الأجرة أو الجعالة عليه ، بل يجب افسادها واعدامها مع الامكان وتغيير هيئتها على الأقل ، وله أن يبيع مادتها بعد التغيير من نحاس أو حديد أو معدن آخر ، وله أن يبيع المادة قبل التغيير والافساد إذا اشترط على المشتري تغييرها أو وثق بأنه يغيرها وإن لم يشترط ذلك عليه ، ويشكل جواز البيع بغير ذلك . [ المسألة 14 : ] الأحوط لزوما للمكلف أن يجتنب الانتفاع مطلقا بأواني الذهب والفضة في الحوائج وإن لم يكن الانتفاع من أنواع الاستعمال المتعارفة ، وأن لا يقتنيها مع قصد أن يجعلها متاعا معدا للانتفاع به وإن لم يستعملها بالفعل بل جعلها على الرفوف للزينة مثلا ، فيجتنب بيعها وشراءها لهذه الغاية على الأحوط ، وأن يجتنب الإجارة لصياغتها لهذه الغاية ويجتنب أخذ الأجرة عليها . ويجوز له أن يقتنيها لغير ذلك من الغايات كما إذا قصد بذلك حفظها